فهرس الكتاب

الصفحة 10376 من 14940

أو نسيت شيئًا من الصلوات، تصلي ما فاتها فقط، وفي الحيض لا صلاة عليها، لو كانت حائضًا ونفساء، وليس عليها قضاء صلاة الحيض والنفاس، وإنما الصوم، صوم رمضان فقط، لكن لو نامت عن صلاة أو نسيتها فعليها أن تقضي فقط ما تركت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك» [1]

(1) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر، برقم (597) ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة، برقم (684) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت