فهرس الكتاب

الصفحة 10425 من 14940

ج: تقضي إن شئت متتابعًا، وإن شئت مفرقًا، والحمد لله، تقضي ما أفطرت، سواء كان ذلك متتابعًا أو مفرقًا، الأمر في هذا واسع والحمد لله، إن تابعت فهو أفضل، وإن فرقت فلا حرج، والواجب أن يقضي قبل رمضان الآخر، فلو أخر بغير عذر، عليه القضاء والتوبة، وعليه إطعام مسكين عن كل يوم زيادة، نصف صاع عن كل يوم، مع التوبة ومع القضاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت