فهرس الكتاب

الصفحة 10498 من 14940

له أن يفطر في اليوم الذي نذر صومه، عليه أن يصوم، وإذا شرع في الصوم أمسك حتى يكمل، فإذا أفطر فيه لزمه قضاؤه، بدل اليوم الذي أفطر فيه، والكفارة تخص رمضان، تخص الوطء في رمضان خاصةً، حتى قضاء رمضان ليس فيه كفارة، إنما الوطء في شهر رمضان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت