فهرس الكتاب

الصفحة 10606 من 14940

عليه وسلم: «هذا أفضل الصيام، وهو صوم داود نبي الله عليه الصلاة والسلام» [1] ، وإن صام الاثنين والخميس كفى، أو صام ثلاثة أيام من كل شهر، هذا طيب، أو إن لم يصم فلا حرج عليه، لا يجب عليه إلا رمضان، إلا أن تجب عليه كفارة، أو نذر، فهذا مُسْتَثْنى، وإلا فليس عليه شيء واجب بنص الشرع إلا رمضان.

(1) سنن الترمذي الصَّوْمِ (770) ، سنن النسائي الصِّيَامِ (2394، 2403) ، سنن أبي داود الصَّوْمِ (2448) ، سنن ابن ماجه الصِّيَامِ (1712) ، مسند أحمد (2/ 225) ، سنن الدارمي الصَّوْمِ (1752) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت