فهرس الكتاب

الصفحة 10622 من 14940

صام الخميس والجمعة أو الجمعة والسبت، فلا حرج، النهي إنما هو إذا كان خص الجمعة وحده بتطوع، إذا خصها وحدها، هذا هو محل النهي، أما إذا صامها مع الخميس أو مع السبت أو من أيام سردها فلا حرج عليه لكن الأفضل إذا كان عنده قدرة أن يصوم يومًا ويفطر يومًا، هذا أفضل الصيام وهو صيام داود نبي الله عليه الصلاة والسلام يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «إن هذا أفضل الصيام» [1] أن يصوم يومًا ويفطر يومًا وإن صام الاثنين والخميس هذا خير عظيم، أو صام ثلاثة أيام من كل شهر كفى؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها كل ذلك طيب.

(1) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب صوم داود، برقم (1980) ، ومسلم في كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، برقم (1159) ، واللفظ له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت