فهرس الكتاب

الصفحة 10653 من 14940

على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه، يعني إلا أن ينذره، المقصود أنه ليس هذا بشرط وهو الصواب؛ لأن العبادات توقيفية، فلا يشترط فيها إلا ما شرطه الشارع، إلا ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وليس في الأدلة ما يدل على وجوب الصوم في الاعتكاف، فالصواب أنه لا بأس أن يعتكف وإن كان مفطرًا، ولا بأس أن يكون ليلًا أو نهارًا، وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك» [1] والليل ليس محل صوم.

(1) أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف، باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم، برقم (2043) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت