فهرس الكتاب
الصفحة 10658 من 14940
يقطع الاعتكاف إذا عرض له عارض وأحب أن يقطع الاعتكاف، لا حرج، وله أن يخرج لحاجته، للوضوء، للغسل، لقضاء الحاجة، لا بأس.
حجم الخط:
يقطع الاعتكاف إذا عرض له عارض وأحب أن يقطع الاعتكاف، لا حرج، وله أن يخرج لحاجته، للوضوء، للغسل، لقضاء الحاجة، لا بأس.