فهرس الكتاب

الصفحة 10744 من 14940

محرم» [1] متفق على صحته. فعليك وعلى غيرك من المسلمات الامتثال، وألاَّ تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، والمحرم معروف: أخوها، أو أبوها، أو زوجها، أو نحوهم ممن تحرم عليه على التأبيد؛ بسبب قرابته منها، أو بسبب مصاهرة، أو رضاع، وأما الحج فقد حصل به المقصود، أديت الفريضة والحمد لله.

(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب حج النساء، برقم (1862) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت