فهرس الكتاب

الصفحة 10761 من 14940

وعليها أن تحج، كما أن عليها أن تصوم رمضان وإن لم يرضَ، وإنما هذا في النافلة، فلا حج للنافلة ولا صوم للنافلة وهو شاهد إلا بإذنه، أما حج الفريضة فلها أن تحج بغير إذنه إذا لم يسمح لها؛ لأن الله أوجب على المسلمين حج الفرض؛ لقوله سبحانه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} . رزق الله الجميع التوفيق والهداية. والعمرة مثل الحج فريضة على الصحيح، فإذا لم يسمح لها بالعمرة فلها أن تؤدي العمرة بغير إذنه، وهي مرة في العمر كالحج، والباقي نافلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت