فهرس الكتاب
الصفحة 10784 من 14940
أما إذا كان حج عنه غيره فلا بأس بذلك، وليس عليه حج فريضة، إذا بلغ وهو مجنون فلا حج عليه، لكن لو حج عنه ولده أو أخوه، أو غيرهما فلا بأس وله أجر ذلك.
حجم الخط: