فهرس الكتاب
الصفحة 10834 من 14940
فإذا اعتمر الإنسان عن غيره؛ عن أمه أو أبيه في أشهر الحج، ثم حج عن نفسه فهو متمتع، أو اعتمر لنفسه ثم حج عن غيره فهو متمتع في عام واحد إذا كانت العمرة في أشهر الحج.
حجم الخط: