فهرس الكتاب

الصفحة 10834 من 14940

فإذا اعتمر الإنسان عن غيره؛ عن أمه أو أبيه في أشهر الحج، ثم حج عن نفسه فهو متمتع، أو اعتمر لنفسه ثم حج عن غيره فهو متمتع في عام واحد إذا كانت العمرة في أشهر الحج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت