فهرس الكتاب

الصفحة 11022 من 14940

ج: من كان خارج الحرم يحرم من مكانه في أي مكان: في التنعيم أو في غير التنعيم، أو في عرفة أو غير عرفة، كبحرة أي مكان خارج الحدود، في بحرة أو أم السلم، إذا أراد أهلها العمرة يحرمون من مكانهم والحمد لله، مثلما أحرمت عائشة من التنعيم خارج الحدود، وفي الحج كذلك، يحرمون من مكانهم كذلك، كله لا بأس به والحمد لله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت