فهرس الكتاب

الصفحة 11068 من 14940

أما إذا مسها بشهوة فبعض أهل العلم يرى أن عليه فدية؛ إما شاة وإما إطعام ستة مساكين، وإما صوم ثلاثة أيام على الجميع إذا كانا محرمين، وإن كان أحدهما محرمًا والآخر ليس بمحرم فعلى المحرم خاصة، إذا كان المحرم مس بشهوة عليه فدية الأذى مخيرة؛ إما صوم ثلاثة أيام، وإما إطعام ستة مساكين، وإما ذبح شاة، هذا هو الذي ينبغي قياسًا على ما إذا حلق رأسه لِعِلَّةٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت