فهرس الكتاب

الصفحة 11073 من 14940

يتحلل من عمرته أو يتحلل من حجه، أما أنه يتطيب في حال الإحرام لا إذا تعمد هذا فعليه الفدية، وهي إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، إلا إذا كان جاهلًا أو ناسيًا فلا شيء عليه، المقصود ليس له التطيب بعد إحرامه الطيب قبل أن يحرم، يستحب له الطيب عند الإحرام، وبعد التحلل يتطيب أما بعد الإحرام فليس له أن يتطيب، بعد نية الدخول في الحج والعمرة لا يتطيب بعد ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت