فهرس الكتاب
الصفحة 11076 من 14940
ج: إذا كان ناسيًا أو جاهلًا لا شيء عليه، أما التعمد فلا يجوز؛ لأن الزعفران طيب، فلا يتعمده، لكن إذا كان جاهلًا، أو ناسيًا فلا شيء عليه، {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} .
حجم الخط: