فهرس الكتاب

الصفحة 11103 من 14940

قولي العلماء، ليس عليها فدية، وإنما عليها التوبة والاستغفار إذا كانت متعمدة، أما إذا كانت جاهلة أو ناسية فلا شيء عليها، أما إن كان قلع الشجر من عرفات وفي يوم عرفة مثلًا فعرفات ليست حرمًا، بل هي حل ولا شيء في قطع شجرها، وإنما الحرم مزدلفة ومنى ومكة، هذا الحرم، فلا يقطع شجرها، ولا يختلى حشيشها الأخضر، ولا ينفر صيدها، ولا يقتل صيدها، أما ما كان في عرفات فهذا ليس بحرم، يجوز قلع الشجر من عرفات للمحرم والحلال جميعًا، وهكذا المحرم له أن يقطع الشجر في غير الحرم في عرفات، في جدة، في بحرة، في أي مكان غير الحرم، ولو كان محرمًا، إنما يحرم عليه الصيد، والشجر ما هو بصيد، المحرم له أن يقتطع الشجر، إذا نزل منزلًا في البر بعد إحرامه له أن يقطع ما يكون في منزله من شجرات تؤذيه، أو حشيش يؤذيه لا بأس، إنما الذي يحرم عليه الصيد، كالظباء والأرانب والحبارى، الصيد من حيث هو لا يحل للمحرم أن يصيد الصيد ولا ينفره ما دام محرمًا، ولو كان في غير الحرم، أما إذا كان في داخل الحرم فإنه يحرم عليه الصيد: للحرم والإحرام جميعًا، فيصير محرمًا لأمرين: للحرم وللإحرام جميعًا، أما الشجر في الحرم فيحرم على المحرم والحلال جميعًا، شجر الحرم يحرم على المحرم، ويحرم على الحاج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت