فهرس الكتاب

الصفحة 11303 من 14940

رأسها حلت الحل الكامل، وإذا كانت متمتعة أو الرجل متمتعًا لا بد من السعي سواء كان قارنًا جمع بين الحج والعمرة، أو متمتعًا قد حل من العمرة، لا بد من السعي مع الطواف، وبهذا يتم الحل، إذا طاف وسعى ورمى الجمرة يوم العيد وحلق أو قصر إن كان رجلًا، وقصرت إن كانت امرأة بهذا يتم الحل، وإذا فعل اثنين من ثلاثة: رمى وحلق أو قصر حصل التحلل الأول، يبقى عليه تحريم النساء، لكن يغطي رأسه، يلبس المخيط، يتطيب يقص أظفاره، إلى غير ذلك، ويبقى عليه تحريم النساء، وكذلك المرأة إذا رمت الجمرة وقصرت حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام إلا الزوج، فإذا طافت وسعت مع الرمي والتقصير حصل الحل كله، الزوج والطيب وقلم الأظفار وقص الشعر ونحو ذلك، يعني حلًا كاملًا، وفي حق المتمتع والقارن لا بد من السعي مع طواف الإقاضة، أما الذي لم يحرم إلا بالحج وحده فإنه يكفيه طواف الإفاضة، إذا كان سعى مع طواف القدوم كفاه السعي الأول، ويجزئه طواف الإفاضة يوم العيد، والرمي والحلق أو التقصير، ويحصل له الحل بكامله، والمرأة كذلك إذا كانت سعت مع طواف القدوم وهي قد أحرمت بالحج فإن الرمي والطواف والتقصير يكفيها، وهكذا القارن الذي قرن الحج بالعمرة حكمه حكم المفرد بالحج إذا سعى مع طواف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت