فهرس الكتاب

الصفحة 11441 من 14940

س: يقول البعض عند المسعى وعند تقصير الشعر: إنه لا يجوز قص المحرم شعره بنفسه، بل يجب أن يقصه له شخص آخر، ما صحة هذا القول؟

ج: لا حرج لو قصّ عن نفسه أو قصر عن أخيه المحرم كذلك، ولو لم يحلّ؛ لأنه شيء مأذون به، فإذا قصر عن نفسه في الإحرام إحرام الحج أو العمرة، أو قصر عن إخوانه بعد ما طافوا وسعوا في العمرة، وإن كان لم يقصر هو فلا حرج عليه؛ لأنه فعل أمرًا مشروعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت