فهرس الكتاب
الصفحة 11593 من 14940
أو إحدى الجمار الثلاث يكون عليه دم، ويجزئ عنه إذا عجز عنه صيام عشرة أيام كما في أدلة التمتع. وهكذا لو لبس المخيط وهو محرم، أو غطى رأسه أو حلق رأسه، أو تطيب عمدًا يكون عليه فدية مخيرة، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، والإطعام ثلاثة أصواع، كل مسكين له نصف صاع من قوت البلد من التمر، أو الأرز، أو الحنطة، وتفاصيل الفدية معروفة في محلها في كتب أهل العلم.
حجم الخط: