فهرس الكتاب

الصفحة 12171 من 14940

عند البائع، وفي ملكه وحوزته فيبيعه، لا بد أن يكون عنده في حوزته، قد قبضه ثم باعه بالأقساط، أو بالنقد المؤجل، لا بأس، كله طيب.

س: يقول السائل: يوجد شخصان أحدهما يملك سيارة، والآخر يريد أن يشتريها منه، فقال له الرجل الذي يملك السيارة: إما أن تدفع النقود نقدًا فهي عليك بمبلغ ثمانية آلاف وإما أن تدفع النقود تقسيطًا فهي عليك بعشرة آلاف، أي مبلغ السيارة، أفيدونا جزاكم الله عنا خيرًا، هل هذا صحيح أم لا؟

ج: لا حرج في ذلك أن يقول: السيارة نقدًا بكذا ومؤجلة بكذا، السيارة أو البيت أو الدكان أو الأرض أو أي سلعة أخرى لا بأس هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، لكن لا يتفرقون إلا وقد قطعوا البيع، فإن تفرقوا ولم يقطعوا البيع لم يتم شيء، فإذا تفرقوا بأن البيع بثمانية آلاف نقدًا صح، وإن تفرقوا على أن البيع بعشرة آلاف، كل شهر خمسمائة أو كل شهر ألف، فلا بأس بذلك على ما تفرقوا عليه لأَجَل أو نقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت