وعلى عمرو فهذا لا يجوز، هذا يدخل في الحديث الصحيح «لا تبع ما ليس عندك» [1] «لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك» [2]
(1) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (3503) .
(2) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (3504) ، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، برقم (1234) ، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، برقم (4611) .