فهرس الكتاب

الصفحة 12192 من 14940

لقلة الوارد أو لأسباب أخرى فيبيع كما يبيع الناس؛ ولا بأس ولو زاد في الربح، أما أنه يخالف الناس أو يخدع الضعفاء والمساكين ويبيع عليهم بالزيادة لا يجوز، يوجه الناس إلى الأسعار المعروفة ويبيع مثل ما يبيع الناس، إلا إذا بين لنا السعر، الناس يبيعون بكذا ولكن أنا لا أبيع سلعتي إلا بكذا وإذا اشتراها على بصيرة بأنها نصف ذلك أو غير ذلك فلا بأس به لأنه وضَّح له الأمر.

س: يقول السائل هل في البيع والشراء ربح محدود حددته الشريعة الإسلامية؟

ج: ليس في ذلك شيء محدود، لكن ينبغي للمؤمن ألاّ يشق على الناس، وألاّ يستغل الجاهل، يبيع مثل ما يبيع الناس، ويأخذ الربح مثل الناس، لا يستغل الجاهل والضعيف الذي لا يفهم، ويزيد عليه، يبيع مثل ما يبيع الناس، ويقنع بالربح المناسب هذا هو الأفضل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت