فهرس الكتاب

الصفحة 12293 من 14940

الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» [1] يعني يقب في الحال، فإذا أخذ صاع رز بصاع ونصف من الحنطة، أو صاع حنطة بصاعين من الشعير يدًا بيد، أو صاع ملح بنصف صاع من الحنطة يدًا بيد، لا بأس أو جنيهًا من الذهب بمائة ريال من الفضة يدًا بيد، أو بمائة دولار، أو بأقل أو بأكثر، يدًا بيد وتقابضا في المجلس لا بأس.

س: ما هو ربا النسيئة سماحة الشيخ [2] ؟

ج: بيع الربوي بالربوي نسيئة، هذا النسيئة يبيع ذهبًا بفضة نسيئة، يبيع تمرًا بشعير نسيئة، يبيع تمرًا بحنطة نسيئة، هذا ربا النسيئة، يعني عدم التقابض في المجلس.

س: وربا الفضل [3] ؟

ج: ربا الفضل، الريال بريالين، الجنيه بجنيهين، صاع حنطة بصاعين، صاع رز بصاعين، صاع تمر بصاعين، جنس واحد، يصير هذا أكثر من هذا.

(1) أخرجه مسلم في كتاب، المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، برقم (1587) .

(2) السؤال من الشريط رقم (410) . ')">">"

(3) السؤال من الشريط رقم (410) . ')">">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت