فهرس الكتاب
الصفحة 12376 من 14940
علفًا للأغنام إلى أجل ثم يرده مثلًا بمثل [1] .
ج: لا بأس، الشعير وغير الشعير، الشعير والرز والبرّ والدقيق والدراهم، وكل هذه يجوز السلف فيها، ويرد مثله.
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (331) .
حجم الخط: