فهرس الكتاب

الصفحة 12376 من 14940

علفًا للأغنام إلى أجل ثم يرده مثلًا بمثل [1] .

ج: لا بأس، الشعير وغير الشعير، الشعير والرز والبرّ والدقيق والدراهم، وكل هذه يجوز السلف فيها، ويرد مثله.

(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (331) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت