فهرس الكتاب

الصفحة 12414 من 14940

ج: إذا كان قرضًا من دون زيادة، يتفقون على قرض معلوم بينهم، كل شهر لواحد ألفان، أو ألف، أو أقل، أو أكثر، فلا بأس بذلك، فقد صدر قرار مجلس هيئة كبار العلماء بالأغلبية بالجواز في ذلك، إذا كان من دون زيادة، ليس هذا من القرض الذي بمنفعة؛ لأنهم مستوون، ليس يفضل أحد على أحد، وليس بفائدة، وليس هناك فائدة لأحد على أحد.

س: هناك ما يسمى بالجمعية، وصفتها أن يقوم مجموعة من الموظفين بالاتفاق فيما بينهم على أن يدفعوا لأحد أعضاء هذه المجموعة، مبلغ ألف أو ألفي ريال عن كل عضو من المجموعة، لعضو واحد، لشهر محرم مثلًا، وفي شهر صفر يدفع نفس المبلغ لعضو آخر من هذه المجموعة، فهل يدخل ذلك في الحديث «كل قرض جر نفعًا فهو ربًا» [1] [2] .

ج: الصواب أنه - إن شاء الله - لا يدخل في ذلك، وقد درس مجلس هيئة كبار العلماء هذا الموضوع، وقرر بالأغلبية أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله؛ لأنه سلف، ليس فيه زيادة؛ لأنهم متساوون في ذلك، فلا حرج

(1) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (ج 2 / ص 201) .

(2) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (205) . ')">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت