فهرس الكتاب

الصفحة 12428 من 14940

الشهود وبدل الكتابة الرهن، قال سبحانه: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} فالرهان مال يوضع عند صاحب الدين، حتى إذا تأخر الراهن عن قضاء الحق، يباع هذا الرهن ويستوفى منه الدَّيْن، بواسطة المحكمة أو بالتراضي، بينه وبين الراهن؛ فيجعل عنده مثلًا سيارة رهانًا، يجعل عنده ملابس رهانًا، يجعل عنده حليًّا رهانًا، يعطيه بيتًا رهانًا، أرضًا رهانًا، كل هذا لا بأس بالرهان فيه، والرهن مال يودعه صاحب الدين، وثيقة في دينه، حتى إذا تأخر المدين، والراهن عن قضاء الدين، طالبه ببيع الرهن فيما بينهما، أو عن طريق المحكمة حتى يوفي دينه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت