فهرس الكتاب
الصفحة 12437 من 14940
يجوز، وأما إلزامه بالبيع فهذا يرجع إلى المحكمة تنظر في الأمر، إذا كان تخاصمًا ولم يعطه حقه تنظر المحكمة في الأمر في بيع الرهن وعدمه.
س: هو لا يمتلك الأرض إلا إذا أخل بالوعد الذي بينهم.
ج: لا يسلم له الأرض حتى يستشير المحكمة.
حجم الخط: