فهرس الكتاب

الصفحة 12508 من 14940

منها، كالربع أو الثلث، ونحو ذلك، ويجوز تأجيرها بشيء مضمون معلوم، كمائة درهم، ألف درهم، ألف صاع، ألف كيلو من الحنطة، من الأرز، من الشعير، كل هذا لا بأس به، أما الذي ينهى عنه فهو أن يؤجرها ببقعة منها، فيقول: لك ما نبت هنا، ولي ما نبت هنا، هذا يفضي إلى الغرر، فقد تنبت هذه ولا تنبت هذه، أو قد تكون هذه أطيب من هذه، فإذا أجّره الأرض على أن له ما نبت في الجناح الشمالي، أو في الجناح الغربي، أو الجنوبي، أو نحو ذلك، هذا ليس بصحيح، أو قال: لك أو لي ما نبت على الشواطئ، على الجداول مثلًا، وأمّا ما سوى ذلك فللآخر، فهذا كذلك لا يصلح، قد نص على ذلك في رواية رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون فيه جهالة، وإنما يجوز تأجيرها بشيء معلوم مضمون، من آصع أو دراهم، أو دنانير، أو نحو ذلك، أو بجزء مشاع معلوم، كالربع والثلث والنصف، ونحو ذلك، هذا هو الذي يجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت