«اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» [1] «ولقوله لبشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه لما أراد أن يشهده على عطيته للنعمان وحده قال: إني لا أشهد على جور» [2] وقال للبشير: «أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم، قال: فلا إذا» [3] يعني فلا تخص بعضهم، تسوي بينهم حتى يكونوا كلهم في البر لك سواء.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الإشهاد في الهبة، برقم (2587) ، ومسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم (1623) ، بلفظ: في أولادكم.
(2) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، برقم (2650) ، وأخرجه مسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم (1623) .
(3) أخرجه مسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم (1623) .