فهرس الكتاب

الصفحة 12740 من 14940

س: الأخت أم خالد تقول: رجل عنده أولاد وبنات، فقام بإعطاء الأولاد مبالغ، وقطع أراض وهبات، دون أن يعطي البنات، هل يجوز له ذلك؟

ج: الواجب على الوالد أن يعدل بين أولاده الذكور والإناث، وهكذا الوالدة الأم، يجب أن تعدل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» [1] هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فالواجب على الأب إذا أعطاهم أراضي أو نقودًا، أو إبلًا أو غنمًا، أو غير ذلك أن يعدل بين الذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين كالإرث، فإذا أعطى الرجل مائة ريال يعطي البنت خمسين ريالًا، وإذا أعطى الولد عشرة آلاف يعطي البنت خمسة آلاف، وهكذا وإذا أعطى الولد غنمًا أو إبلًا أو بقرًا يعطي البنت مثل ذلك، النصف.

(1) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الإشهاد في الهبة، برقم (2587) ، ومسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم (1623) ، بلفظ: في أولادكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت