فهرس الكتاب
الصفحة 12773 من 14940
فالزيادة لا بد من سماح الورثة بها، ولا يجوز تأخير ذلك، وعلى من أخره التوبة إلى الله، ولا يلزم زيادة، بل المبلغ يكفي الذي وصى به، ولا تلزم الزيادة من أجل التأخير.
حجم الخط: