فهرس الكتاب
الصفحة 12845 من 14940
واحد منهما واحد، وإن كان لها زوج يعطى الربع، لقوله سبحانه: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ} .
حجم الخط: