أنثى، وله أم وثلاثة أشقاء، فكيف تقسم تركته [1] ؟
ج: تقسم تركته على النحو التالي، من أربعة وعشرين سهمًا، للزوجة الثمن: ثلاثة، وللأم السدس: أربعة، وللبنت النصف: اثنا عشر: هذه تسعة عشر، ويبقى خمسة لإخوته الأشقاء على سبيل التعصيب، تقسم التركة هكذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» [2] فهو لأقرب رجل ذكر.
(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (220) .
(2) أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، برقم (6732) ، ومسلم في كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، برقم (1615) .