فهرس الكتاب
الصفحة 12860 من 14940
بينهم، يبيعونه أو يقتسمونه، سواء كان فراشًا أو ملابس أو غير ذلك، إلا إذا سمحوا به وهم مكلفون مرشدون، يعطى الفقراء فلا بأس، أما الصغار فلا بد من ضبط حقهم، يثمن ويعرف حق الصغار، ثم يتصدق به على الفقراء لا بأس.
حجم الخط: