فهرس الكتاب
الصفحة 12873 من 14940
هل يحق لذلكم الوارث أن يرثها، أو يعيدها، أو يتصدق بها [1] ؟
ج: الواجب على الوارث أن يعيدها لصاحبها إذا عرفه، أما إذا كان لا يعرفه فيتصدق بها عنه ويبرئ ذمة الميت وذمته هو، وليس له أن ينتفع بها ما دام يعلم أنها مغصوبة أو مسروقة، فالواجب ردها إلى صاحبها إن عرف، وإلا فالصدقة بها في وجوه الخير بالنية عن صاحبها.
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (295) .
حجم الخط: