فهرس الكتاب

الصفحة 12915 من 14940

دام فيه شهوة، وما دام يستطيع، فإنه يلزمه ولو لم يخف الفتنة، لعموم الحديث: «يا معشر الشباب» [1] وهذا القول أقوى وأظهر، وأنه من استطاع الزواج، يلزمه الزواج، ما دامت عنده شهوة، وما دام عنده قدرة. أما الإباحة، فيباح لمن لا شهوة له، للخدمة والإعانة على أمور الدنيا، إذا أخبرها وعرفت أنه مريض عليه أن يخبرها، ورضيت بذلك فلا بأس.

(1) صحيح البخاري النكاح (5065) ، صحيح مسلم النكاح (1400) ، سنن الترمذي النكاح (1081) ، سنن النسائي النكاح (3211) ، سنن أبو داود النكاح (2046) ، سنن ابن ماجه النكاح (1845) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 378) ، سنن الدارمي النكاح (2165) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت