فهرس الكتاب
الصفحة 13120 من 14940
س: يقول السائل فتاة في العقد الثاني من عمرها تقدم لها رجل قد مضى من عمره خمسون عامًا هل تتزوج من هذا الرجل أو لا؟ [1]
ج: لا حرج أن تتزوج المرأة وهي بنت عشرين أو خمسة وعشرين
(1) السؤال الثالث والثلاثون من الشريط رقم (364) .
حجم الخط: