فهرس الكتاب

الصفحة 13187 من 14940

مضى؛ لأن الحاكم حكمه يرفع الخلاف، فإذا أجازه بعض الحكام من القضاة أخذًا بقول من قال: إن البكر لا يستأذنها أبوها وأنه أعلم بمصالحها، فهذا قول معروف لأهل العلم، وإذا أجازه الحاكم وأمضاه الحاكم ارتفع الخلاف، ولكن لا يجوز لأبيها أن يتساهل في هذا، ولا أن يتعلق ببعض الخلاف في ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حكم في الموضوع، وهو المشرع عليه الصلاة والسلام وهو الذي يجب على الأمة أن تأخذ بقوله وتستقيم على شرعه عليه الصلاة والسلام؛ ولأن الأب لا يؤمن، فقد يتساهل في هذا، إما لكونه ابن أخيه، أو لأنه أعطاه مالًا كثيرًا، أو لغير هذا من الأسباب، فلا يبالي بالبنت ولا يرحمها، ولا يعطف عليها، ولا يبالي برضاها وعدمه، فلهذا جاء الشرع بالاستئذان مطلقًا، ولو كان أباها، ولو كانت بكرًا، لا بد من الاستئذان على الصحيح دفعًا للمضرة عن البنت، وحرصًا على سلامة مطلوبها؛ ولأن الزوج له شأن عظيم، فلا بد من رضاها به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت