فهرس الكتاب
الصفحة 13204 من 14940
باعتقاده أنه مقتول ولا يلزمه الاعتزال لحين التثبت من الخبر؛ لأن الأصل حل النكاح، الأصل أنه زواجٌ شرعي فليس عليه اعتزالها، حتى يتحقق أن أخاه موجود.
حجم الخط: