فهرس الكتاب
الصفحة 13331 من 14940
إذا كان قد جامعها، أما إن كان لم يدخل بها، بل عقد عليها ثم فارقها، أو ماتت فليست بناتها محارم، لقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} ، والدخول الوطء يعني الجماع.
حجم الخط: