فهرس الكتاب

الصفحة 13347 من 14940

هذا الشرط في الربائب وهن بنات الزوجات، فإن كان دخل بأمهن حرمن، وإلا فلا فإن عقد على امرأة، ثم طلقها أو ماتت قبل الدخول بها، فإن بناتها لا يحرمن عليه؛ لأن الله قال: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} ، والدخول الوطء {فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} ، فدل ذلك على أنه لو طلقها قبل وطئها أو ماتت، فإن بناتها حل له.

س: رجل تم عقده على امرأة، ولم يدخل بها وتوفي هذا الرجل فهل يجوز لابنه من بعد وفاة أبيه، أن يتزوج هذه المرأة؟

ج: ما دامت بعقد الزواج، فقد حرمت على أبنائه وعلى آبائه، ما يجوز، صارت لهم محرمًا، الله يقول جل وعلا {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} ، ولو ما دخل بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت