فهرس الكتاب

الصفحة 13405 من 14940

الراتب الذي تأخذه الزوجة إذا كانت موظفة هل هو من حقها لوحدها أم للزوج فيه نصيب بمعنى إذا كان يترتب على عملها أن يتنازل الزوج عن بعض حقوقه فوجهونا بهذا السؤال؟ [1]

ج: الحكم في هذا على ما اتفقا عليه إذا اتفقا على أن نصف الراتب للزوج أو الربع أو الثلث أو أقل أو أكثر فلا بأس، المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا فإذا اتفقا معا أنها تعمل موظفة، مدرسة أو ممرضة أو طبيبة اتفقا معًا أن له النصف أو الثلث أو الربع أو الراتب كله فلا بأس، الحق لا يعدوهما أما إذا كان مشروط في العقد أن راتبها لها، وأن يقدم على أنها موظفة، مدرسة، ممرضة طبيبة أو غير ذلك، وأن راتبها لها، إذا شرط عليه فإنه لا حق له إلا بشيءٍ تسمح به، لقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم» [2] لكن إن سمحت بشيء فلا بأس، لقول الله سبحانه {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} ، إذا طابت نفسها بشيءٍ من راتبها قليل أو كثير فلا بأس.

(1) السؤال العشرون من الشريط رقم (368)

(2) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب في الصلح، برقم (3594) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت