فهرس الكتاب

الصفحة 13437 من 14940

يكون الرجل طاهرًا أو المرأة طاهرة، فإذا تم العقد والرجل على جنابة أو المرأة على جنابة، أو في حيض أو في نفاس فالعقد صحيح ليس بشرط الطهارة، ما دامت ليست في عدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت