فهرس الكتاب

الصفحة 13646 من 14940

فعلى الزوج اللجوء إليه عرفًا، شائعًا معروفًا، فعلى الزوج الوليمة أو بعمل الدخول أو غير ذلك الشيء المتعارف عليه، إذا كان جائزًا شرعًا، ليس بمحرم، إذا كان عرفًا جائزًا ليس بمحذور، فلا بأس فيه يتابعهم عليه ويرضى به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت