فهرس الكتاب

الصفحة 13666 من 14940

اجتاح مالي قال: أنت ومالك لأبيك» [1] فله أن يأكل من مهرهنّ لكن ليس له أن يضرهنّ بل عليه أن يعطيهن ما لهن فيه ضرورة، شيء لا بد منه مع أزواجهن، يجب أن يعطيهن من المهر ما تدعو له الحاجة والضرورة وعليه أن يزوجهن بالمهور المعتادة التي يزوج أمثالهن بها، وإذا تسامح في بعض الشيء الذي لا يضر البنت فلا حرج، كما أن له أن يأخذ من مالها ما لا يضرها لكن لا يتسامح في شيء يضرها، بل عليه أن يعطيها من مهرها ما لا يضرها أي ما تحتاج إليه.

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما برقم (6640) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت