فهرس الكتاب

الصفحة 13679 من 14940

أكتنزه في الآخرة وليس في الدنيا. وأيضًا أن يكون اليسر والبساطة في مهري؟ [1] [2]

ج: المشروع أن يكون المهر مالًا، كما قال الله جل وعلا: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة التي وهبت نفسها فلم يقبلها، وأراد أن يزوجها بعض أصحابه، قال: «التمس ولو خاتمًا من حديد» [3] المشروع أن يكون هناك مال ولو قليلًا فإذا كان الزوج عاجزًا، ولم يجد مالًا جاز على الصحيح أن يزوج بشيء من الآيات يعلمها المرأة، أو شيء من السور يعلمها المرأة. وتكون تلك الآيات أو تلك السور مهرًا لها، ولا حرج في ذلك. ولهذا زوج النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الواهبة، زوّجها بعض أصحابه على أن يعلمها من القرآن كذا وكذا فهذا كله لا بأس به، لكن إذا تيسر المال فالمال مقدم ولو قليلًا، فالتّعليم بعد ذلك، إذا أرادت أن يعلمها زوجها، فليعلمها ما تيسّر. هذا من

(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (139) .

(2) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (139) . ')">"

(3) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب السلطان ولي، برقم (5135) ، ومسلم في كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن وخاتم من حديد برقم (1425) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت