فهرس الكتاب

الصفحة 13717 من 14940

ترك ذلك، ولو سموا مهرا متساويا، أو أحدهما أكثر من الآخر، المهر لا يبيح الشغار، لكن لا بد من التراضي، وألا يكون هناك مشارطة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت