فهرس الكتاب

الصفحة 13720 من 14940

س: لقد تزوجت من ابنة قريب لي، وزوجته ابنة أختي، بدون أن أعطيه شيئا، ولا أعطاني شيئا، فهل هذا يجوز، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ [1]

ج: إذا كان هذا اتفاقا بينكما وتشارطا، فهذا هو نكاح الشغار، الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يسمى عند بعض

(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (61) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت