فهرس الكتاب

الصفحة 13738 من 14940

وذلك بناء على رغبة من الجميع، آباؤنا وأمهاتنا، والمهم أن جميع الأطراف متراضون تمام الرضا، ولا شروط بيننا ونعلم أن نكاح الشغار حرام، والمطلوب من سماحتكم يحفظكم الله أن تدلونا على الطريقة السليمة، والمثلى، حتى يكون الزواج صحيحا، وحتى ننجو من نكاح الشغار، ومن الإثم والحرام، وهل لا بد أن يدفع كل واحد من الزوجين أكثر من الآخر؟ [1]

ج: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فنكاح الشغار كما ذكر السائل أمر لا يجوز، قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن يقول الرجل للآخر: زوجني ابنتك وأزوجك بنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي، أو ما أشبه ذلك، هذا هو نكاح الشغار بالمشارطة، أما إذا كان بغير مشارطة، الأطراف راضية كلها. وليس هناك شرط، بل هذا راض وهذا راض، والمرأة راضية فليس هذا بشغار، الشغار أن يكون بينهما شرط لا أزوجك حتى تزوجني، هذا هو الشغار، أما إذا كان كل واحد راغبا في زواج الآخر، ولو لم يتزوج الآخر هذا يزوجه

(1) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (351) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت