فهرس الكتاب
الصفحة 13858 من 14940
ويطلب من الزوج أن يقطع ذلك الرباط أو الحزام، فهل هذا وارد؟ نرجو توضيح ذلك مأجورين. [1]
ج: هذا عادة بين الناس إذا كان عادة لهم، لا يضر، قطعه أو ما قطعه، لا يضر بالنكاح، لكن قصدهم علامة أنه دخل عليها وأنه اتصل بها وإلا ما يضره ما دام الخيط مربوطا، فيها قطعه أو ما قطعه، لا يتعلق بطلاق ولا غيره، لكن إذا فعله استجابة لهم وتطييبا لنفوسهم يكون أحسن.
(1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (1) .
حجم الخط: